فاعل حقوقي بجماعة الحوازة يستنجد بالنيابة العامة بسطات لترتيب الآثار القانونية من تداعيات التشهير به

فاعل حقوقي بجماعة الحوازة يستنجد بالنيابة العامة بسطات لترتيب الآثار القانونية من تداعيات التشهير به

كشفت مصادر سكوب ماروك أن سعيد غنيم الفاعل الحقوقي داخل المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام فرع الحوازة بقيادة أولاد سعيد، قد تقدم إلى
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، بشكاية يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها في موضوع “التشهير طبقا للفصلين 447-1/447-2 من القانون الجنائي”، وذلك في مواجهة أحد الأشخاص القاطن بجماعة الحوازة بقيادة أولاد سعيد التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات.

وفي تفاصيل الشكاية التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، كشف الحقوقي السالف ذكره، أن المشتكى به قام بتوثيق حديثه عبر تسجيله دون إذن منه ودون الحصول على أية رخصة من الجهات القضائية المختصة، ليعتمد على التسجيل السالف ذكره للمس بسمعته والتشهير به في مسقط رأسه، من خلال إسماع عدد من ساكنة المنطقة لفحوى ومضمون التسجيل، قصد ابتزازه بطرق ملتوية، وصل صداها إلى أقاربه وعائلته الصغيرة والكبيرة، الشيء الذي خلق له مشاكل عائلية جمة، لا زالت يعاني من تداعياتها النفسية والاجتماعية.
في ذات السياق، أردف نفس المشتكي سعيد غنيم، أن المشتكى به استعان  بالتسجيل كذلك لدى النيابة العامة بسطات، ما تسبب في وضعه تحت الحراسة النظرية، بدعوى أنه يوثق اقتراضه مبلغا ماليا، في وقت أنه يتوفر على وثيقة “اعتراف بدين” سبق تحريرها، ما يجعل دواعي الاستعانة بالتسجيل لاغية ولأهداف أخرى، تبين فيما بعد أنه استغلها للتشهير بي.
في سياق متصل، التمس المشتكي من النيابة العامة بسطات إعطاء شكايته العناية اللازمة، وفتح تحقيق دقيق حول ما تم ارتكابه في حقه من تشهير، وترتيب الآثار القانونية، حيث تفاعل القضاء الواقف بالجدية والسرعة اللازمتين مع شكايته، التي تم احالتها على الضابطة القضائية بالمركز الترابي لقيادة أولاد سعيد، قصد الاستماع لأقوال الطرفين في محضر رسمي.

جذير بالذكر، أنه حسب الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما أن الفصل 2 – 447 “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”