سكوب: هل المكتب المسير المنتخب لتدبير حاضرة سطات يتوفر على الشرعية القانونية؟

سعيا منه نحو تجسيد مبدأ المناصفة التي نص عليها الدستور، يواصل المشرع المغربي تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، وذلك من خلال سن مقتضيات في القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية بهدف تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية بالرفع من مستوى التمثيل النسائي بالهيئات المنتخبة.
في السياق ذاته، كشفت مصادر سكوب ماروك أن المكتب المسير لجماعة سطات لا يتوفر على تمثيلية النساء المنصوص عليها قانونيا ضمن لائحة النواب التي عرضها الرئيس للتصويت والتي تضم سيدة وحيدة أوكلت لها مهمة النائبة السابعة، حيث لم تحترم اللائحة المذكورة عدد المقاعد المخصصة قانونا للنساء في تسيير المجالس الترابية المنتخبة والمحددة في الثلث على الأقل بالنسبة للمجالس الجماعية، ما يمكن قراءته كإقصاء متعمد للمرأة، وخرق للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حيث أن الفصل 19 من الدستور المغربي يشير ألى أن كل من الرجل والمرأة، يتمتع على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، كما أن مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تشير إلى أنه “يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس”، وهو ما لم يتحقق في لائحة نواب رئاسة جماعة سطات على اعتبار تضمن اللائحة لسيدة وحيدة في وقت كان على الأقل يتوجب حضور سيدتين ضمن نواب الرئيس، فما رأي وزارة الداخلية في النازلة؟
في سياق متصل، إن الفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية الناصة على أنه “يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس”، جاءت صريحة من خلال عبارة “يتعين” التي تفيد الإلزامية، ما يمكن أن ينسف لائحة نواب رئيس جماعة سطات ويجعلها في موقع يخالف القانون المؤطر، الشيء الذي ينذر بإعادة الانتخابات في قليل الأام المقبلة.
جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية للرباط أصدرت حكما في نازلة مماثلة ببطلان الانتخابات، تحت رقم : 4295 بتاريخ : 01/10/2015 ملف رقم : 362/7107/15، موضوع الطعن المتعلق بالغاء انتخاب المكتب الجماعي للرباط ،وكذا الحكم رقم 4193 بـتـاريخ 29/09/2015 ملف عدد : 350/7107/ 2015 موضوع الطعن المتعلق بإلغاء انتخاب المكتب الجماعي لجماعة أولاد علي منصور قيادة بني حسان تطوان – لصحيح الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية من خلال الارتقاء بمبدأ المناصفة إلى مبدأ إلزامي واجب الاحترام والنفاذ بقراءة اجتهادية تراعي روح التشريع وأسباب النزول وتستحضر الاتفاقيات الدولية وتبتغي تجاوز معيقات تحسين تمثيلية النساء سواء أكانت اجتماعية أو سياسية بفرض وجوب تحقيق المناصفة الانتخابية للدفع بالتمثيلية النسائية لمراكز القرار في المجالس الجماعية وتأهيلها للمساهمة في التنمية .