انفراد: المحكمة الدستورية تلغي انتخاب عبد الله أبو فارس عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية لسطات لهذه الأسباب

انفراد: المحكمة الدستورية تلغي انتخاب عبد الله أبو فارس عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية لسطات لهذه الأسباب

كشفت مصادر سكوب ماروك أن المحكمة الدستورية بالرباط  أصدرت في يوم 13 يونيو حكمها في الطعون المقدمة باسم الدائرة الانتخابية لسطات قاضية  في إطار قرار رقم  11/17.م يرمي إلى بإلغاء انتخاب عبد الله أبو فارس عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما رفضت طلب عبد الرحيم الفلاحي ورحال الناصري الرامي إلى إلغاء انتخاب حسن الحارس وهشام هرامي والراحل عبد اللطيف ميرداس ورشيد البهلول وسعيد انميلي أعضاء بمجلس النواب.

في ذات السياق، أضافت مصادر سكوب ماروك أن  المحكمة الدستورية ارتكزت في قرارها على أن الجريدة الناطقة باسم الحزب الذي ترشح باسمه عبد الله أبو فارس، نشرت له حوارا يستعرض فيه برنامجه الانتخابي وإلى جانبه صورة جلالة الملك، حيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون  رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية".

في هذا الصدد، وحيث إن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية، كما يبين من الاطلاع على نسخة أصلية من جريدة العلم، لسان الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، الصادرة بتاريخ 26 سبتمبر 2016 تحت عدد 23637 في صفحتها السادسة، أنها تضمنت صورة للمطعون في انتخابه وهو يخطب أمام عدد من الحاضرين وبجانبه صورة لجلالة الملك.

من جهة أخرى، وبغض النظر عما أثاره المطعون في انتخابه بشأن تاريخ ومكان التقاط الصورة المذكورة، فإن نشرها، أثناء الحملة الانتخابية، في هذه الجريدة التي تتضمن مواد تدعو الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه، يعد إعلانا انتخابيا تنطبق عليه المادتان 32 و118 سالفتا الذكر وبالتالي فتأسيسا على ما سبق بيانه، فإن الواقعة المشار إليها تخالف مقتضيات المادة 118 المذكورة، مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد عبد الله أبو فارس عضوا بمجلس النواب.