القضاء يدخل على خط مشروع استثنائي دشن به المجلس البلدي لسطات ولايته

القضاء يدخل على خط مشروع استثنائي دشن به المجلس البلدي لسطات ولايته

كشفت مصادر سكوب ماروك أن أحد أبرار مدينة سطات، الذي ضخ رساميله الشخصية والمتوارثة عن والده في عدد من المشاريع الاستثمارية بعروس الشاوية، أملا في خلق دينامية اقتصادية وفرص للشغل لفائدة أبناء مدينته، قد أقدم مؤخرا على رفع دعوى قضائية في مواجهة  قائدة الملحقة الإدارية الثانية تحت إشراف السلم الإداري للسلطة الإقليمية متمثلة في عامل إقليم سطات، يطالب من خلالها رفع الضرر الناتج عن شطط في استعمال السلطة في مواجهة شركته، بإيعاز من شركة خاصة تقوم بإنشاء حي جامعي خاص تقدمت بشكاية في مواجهته في موضوع بناء سور داخل رسمه العقاري المحفظ، ما أغلق المنفذ المؤدي لوش أشغال الشركة.

شكاية الشركة إلى السلطات المختصة، التي تحولت بقدرة قادر إلى مخالفة للتعمير قالت القائدة أنها عاينتها أثناء جولاتها دون أن تكلف نفسها استدعاء المعني بالأمر لاستفساره عن الموضوع والتأكد  من تواجد الترخيص من عدمه، تفاعل معها الشاب المستثمر السطاتي، الذي ليس إلا نجل الأستاذ الراحل عبد السلام السلاوي المعروف اختصارا لدى السطاتيين بـ “الفاسي”، بحنكة وتبصر يتضح أنهما ورثهما عن والده السياسي والمستثمر المخضرم، حيث حصن موقعته من مختلف الجوانب القانونية، قبل أن يبادر إلى استقدام عدد من خبراء شركته ومستشاريها، ليقوم بدفع الموضوع إلى القضاء، لكون أن الملف أصلا بنيانه مهدود من مختلف الجوانب، وجميع المزاعم المبررة لإطلاق شرارة الملف مردود عنها بجرة قلم، حيث أن تصميم التهيئة لمدينة سطات الذي كان يعتبر مطية لتحريك الشكاية، انتهى أثره القانوني مع نهاية الشهر المنصرم، وفق المادة 28 من قانون التعمير 12.90، التي تؤكد مضامينها الدورية 20469 بتاريخ 10 دجنبر 2012 التي تفيد وجوب رفع اليد عن العقارات مباشرة من طرف الإدارات فور انصرام أجل 10 سنوات من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وهو التاريخ الذي يتوافق مع 31 ماي 2022، بعدما تم نشر تصميم التهيئة لمدينة سطات تحت عدد 6052-31 بتاريخ 31 ماي 2012، التي تنتهي معها الآثار المترتبة عن المنفعة العامة، علما أن جماعة سطات لم تسلك أي مسطرة لإعلان المنفعة العامة أو نزع الملكية لأن المسلك الطرقي المذكور لا يندرج ضمن أولويات الساكنة المحلية التواقة لبنية تحتية مقبولة بقلب المدينة من جهة وميزانية الجماعة المحتشمة من جهة ثانية، حيث خلصت محكمة الاستئناف الإدارية لمراكش إلى أحقية صاحب الرسم العقاري في الحصول على تعويض عن الحرمان من الاستغلال للسنوات السالفة، كما أكدته المحكمة الإدارية لأكادير ذلك بصيغة أخرى، من خلال اعتبار ان المصادقة على تصميم التهيئة لا يعطي الحق لأي كان بالاستيلاء وغصب الأراضي المشمولة بهذا التصميم ولا يعفي من سلك المساطر القانونية المتمثلة في نزع الملكية.

غرائب الملف التي لا تعد ولا تحصى  دون العودة لسرد ظروف وكواليس التأشير على رخصة مشروع الشركة المشتكية، لم تنتهي عند هذا الحد، بل يضاف لها أن القائدة التي يقال إنها عاينت مخالفة للتعمير فوق الرسم العقاري المحفظ تحت رقم 15/42495، للمشتكى به،  متمثلة في بناء سور فوق المشروع الورقي للطريق رقم 161، سقط منها سهوا أو عمدا تحرير مخالفة مماثلة إلى إدارة الحي الجامعي لسطات على اعتبار أن بناية الحي الجامعي وجدارها الخارجي يقع مباشرة كذلك فوق نفس المشروع الورقي للطريق رقم 161، فهل تتوفر القائدة على نفس الجرأة لتحرير مخالفة وتوجيه أمر بالهدم إلى إدارة الحي الجامعي؟ يضاف لها أن الانزلاقات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى اعتبار قائدة الملحقة الإدارية في رد غير محسوب العواقب لها، أن مخالفة التعمير المذكورة، حديثة التشييد استنادا إلى “غوغل ماب”، في وقت تناست أن نفس الوسيط الإلكتروني كان إلى حدود الامس لا يعترف بالوحدة الوطنية بعد حذفه للصحراء المغربية. فهل يصلح “غوغل ماب” للاستناد عليه من طرف ممثلة الإدارة الترابية كحجية إدارية لتأريخ المخالفة؟