ما مدى قانونية إلغاء وزير الداخلية “لفتيت” لدورة المجلس البلدي لسطات برسم شهر أكتوبر؟
كشفت مصادر سكوب ماروك أن عامل إقليم سطات توصل على غرار عمال العمالات والأقاليم وولاة الجهات بمراسلة من وزير الداخلية بتاريخ 24 شتنبر 2021، تحت رقم 15146 تدعوهم إلى التنسيق مع رؤساء الجماعات لعقد دورات استثنائية للمجلس لترك هامش من الوقت لإنجاز الإجراءات والآجال والمساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لاستكمال انتخاب مكاتب المجالس وأجهزتها المساعدة.
وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يوصيهم فيها بضرورة عقد دورات استثنائية لمجالسهم نظرا لصعوبة الالتزام بمواعيد الدورة العادية لشهر أكتوبر.
وجاء في الدورية التي وجهتها وزارة الداخلية أن “مصالحها توصلت باستشارات قانونية من بعض ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول مآل انعقاد الدورة العادية لمجالس الجهات والجماعات خلال شهر أكتوبر 2021″، وأكدت الوزارة على أنه “يتعذر انعقاد الدورة المذكورة وفقا للإجراءات والآجال والمساطر المنصوص علها بالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.
في ذات السياق، بررت الوزارة هذه الخطوة بـ “تزامن هذه الدوارات مع فترة التجديد العام لمجالس الجماعات الترابية والآجال القانونية المترتبة عنها لاستكمال انتخاب مكاتب هذه المجالس وأجهزتها المساعدة”.
في سياق متصل، أضافت الدورية نفسها أنه “نظرا لأهمية النقط التي يتعين على المجالس المعنية تداولها خلال هذه الدورة، ولا سيما المصادقة على النظام الداخلي وإحداث اللجان الدائمة واعتماد الميزانية (المواد 28 و35 و198 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمواد 25 و32 و185 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات).
“فإنه يتعين على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حسب الحالة”، يضيف المصدر نفسه “التنسيق مع رؤساء مجالس الجهات والجماعات من أجل العمل على عقد دورات استثنائية لهذه المجالس، وذلك من أجل التداول في النقط السالفة الذكر وفق المساطر والآجال القانونية المحددة بمقتضى القانونين التنظيميين المشار إلهما أعلاه”
في هذا الصدد، لا زال المجلس البلدي لمدينة سطات يلتزم الصمت حيال المستجد المذكور دون تحديد موقفه الصريح، علما أن المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تقر بشكل صريح على أن مجلس الجماعة يعقد وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر، يضاف لها أن القانون أسبق في التنفيذ، كما أن التراتبية في القاعدة القانونية تفيد أن القانون أسمى من “اللائحة”، وبالتالي وجب على المجلس الجماعي لسطات عقد دورة مجلسه العادية في موعدها بالأسبوع الأول لشهر أكتوبر وإلا سيفهم منه أن وزارة الداخلية لا زالت تمارس وصايتها بشكل تعسفي على مجلس دستوري منتخب يؤطر اشتغاله القانون وسيفهم منه كذلك خنوع وخضوع المجلس البلدي لسطات بشكل منبطح لدورية لا ترقى إلى مستوى النص القانوني.


